Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6242

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الثالث في الخلع
  4. الفصل الثاني في شروط وقوعه

* قوله: (فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ عِنْدَ الجُمْهُورِ أَنَّ الرَّشِيدَةَ تُخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا) (¬١).

لأن ذلك حقٌّ من حقوقها وَهَبَهَا الله إياه، والدليل في ذلك: ما ورد في الكتاب، وكذلك ما ثبت في السُّنة في قصة جميلة وقصة حبيبة، وكذلك إقرار عثمان لِما كان في عهده مِن مخالَعة الربيع بنت معوذ زوجَها على أكثر مما أصدَقَها إياه.

* قوله: (وَأَنَّ الأَمَةَ لَا تَخَالِعُ عَنْ نَفْسِهَا إِلَّا بِرِضَا سَيِّدِهَا) (¬٢).

وهناك قَيدٌ عند الحنابلة (¬٣) في مسألة الأَمَةِ لم يذكره المؤلف، فخبرة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6242 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.