Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 629

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل لا تحيض

أدلة الحنفية والحنابلة:

ممَّا استدلَّ به مَنْ ذهب إلى أن الحامل لا تحيض:

الدليل الأول:

قالوا: الشرع اعتبر الحيض علامة براءة الرحم؛ فهو يدلُّ على خُلوِّ المرأة من الحمل، فالحرة تعتد، وغير الحرة تُسْتَبْرَأ بحيضةٍ؛ كما في أحكام النكاح.

وقالوا: القول بحيض الحامل فيه معارضةٌ للشريعة الحاكمة بأن الحيض دليلٌ براءة الرحم من الحمل، وعَلَيه فلَا يَجْتَمع الحمل والحيض في آنٍ.

الدليل الثاني:

قالوا: حرم الفقهاء -بما فيهم الشافعية- طلاق الحائض.

ففي الحديث الصحيح: عَنْ سالم بن عبد اللّه "أنَّ عبد اللّه بن عمر ﵄ طلق امرأته وهي حائض، فبلَغ ذَلكَ رسول الله ﷺ، فَقَال لأبيه عمر: "مُرْه فليُرَاجعها … "، إلَى آخِرِ الحَديث (¬١).

وَجْه الاستدلال: إنكار الرسول ﷺ على ابن عمر ﵄ تطليقه امرأته وهي حائض، فطلاق الحائض طلاق بدعي كما يقول الفُقَهاء، وقد وقع خلاف بينهم في وقوعه (¬٢)، واتفق الفقهاء على صحة

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 629 (SanadKitab #1149, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.