Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6268

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الخامس في التخيير والتمليك

طَلَّقَت الزوجةُ أكثر من طلقةٍ، وقال الزوج: (إنما مَلَّكْتُها طلقةً واحدةً فقط)، فأكثر العلماء على أن القول قول الزوج حينئذٍ.

قوله: (وَهَذَا القَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ المُسَيِّبِ، وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيّ، وَعَطَاءٌ) (¬١).

مرويٌّ عن عليٍّ وابن المسيِّب، وعن الحسن (¬٢) أيضًا.

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ فِي التَّمْلِيكِ إِلَّا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، وَذَلِكَ مَرْوِيٌّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعُمَرَ (¬٣) ﵄).

فالأقوال في هذا متعددةٌ - كما ذكرْنا - حتى عن الصحابة أنفسهم ﵃، ولذا فإن أهل الظاهر - كما ذكرْنا - ذهبوا إلى عدم وقوع الطلاق بالتمليك والتخيير، ووافقهم في ذلك بعض المحققين من أهل العلم، بل حُكِيَ ذلك أيضًا عن بعض الصحابة ﵃ عند النقاش في الآية التي أمر اللّهُ ﷾ فيها نبيَّه أن يُخيِّرَ زوجاته بين البقاء معه وبين أن يُسَرِّحهن سراحًا جميلًا.

قوله: (رُوِيَ أَنَّهُ جَاءَ ابْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ، فَقَالَ: كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ امْرَأَتِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ).

أي: كان بينهما خلافٌ كما يقع بين الأزواج.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6268 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.