Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 632

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل لا تحيض

قوله: (وَغَيْرُهُمَا: إِلَى أَنَّ الحَامِلَ تَحِيضُ).

نَعَمْ، وَافَق مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ جماعةٌ على ذلك؛ لكن الآخرين معهم جماعة أكثر (¬١).

قوله: (وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٤)، وَغَيْرُهُمْ (¬٥): إِلَى أَنَّ الحَامِلَ لَا تَحِيضُ، وَأَنَّ الدَّمَ الظَّاهِرَ لَهَا دَمُ فَسَادٍ وَعِلَّةٍ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا الطَّلْقُ؛ فَإنَّهمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ دَمُ نِفَاسٍ).

بيان وَهم المؤلف في قوله: "أَجْمَعُوا":

هذا من أوْهَام ابن رشد ﵀ التي يقع فيها في "بداية المجتهد"، فَهَذا ليس إجماعًا في الحقيقة، بل هذا قول الإمامين مالك (¬٦) وأحمد (¬٧)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 632 (SanadKitab #1149, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.