Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6277

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الأولى
  3. الباب الخامس في التخيير والتمليك

قوله: (وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَلَمَّا لَمْ يَكُنِ اللَّفْظُ عِنْدَهُ نَصًّا، اعْتَبَرَ فِيهِ النِّيَّةَ).

ليس الشافعي وحده من ذَهَبَ إلى هذا، بل كذلك ذَهَبَ إليه أبو حنيفة وأحمد.

بل حتى الإمام مالكٌ لا يراه نصًّا، وإنما يراه كنايةً ظاهرةً، والكنايات الظاهرة - ومنها التمليك - عند مالكٍ بمثابة الصريح، بخلاف الجمهور فإنها عندهم لا بد فيها من النية، وهذا المذهب من الجمهور إنما هو من باب الاحتياط.

وهناك مسألةٌ مهمة جدًّا تتفرع من هذه المسألة، وهي إذا قالت المرأة لزوجها: "اخترتُ نفسي، أو: فسختُ نكاحَكَ" فيما إذا كان هذا القول منها يفتقر إلى النية أم لا.

فعند أبي حنيفة (¬١): لا يفتقر إلى نية إذا كان الرجل نواه، لأنه عندما يقول لامرأته: "اختاري نفسَكِ، أو: ملكتُكِ نفسَكِ" فكأنه أراد بهذا الطلاق.

وعند الشافعي (¬٢)، وأحمد (¬٣): لا بد من الرجوع إلى نيَّته التي تُبَيِّنُ مرادَهُ من قوله.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6277 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.