Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6290

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
  4. الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
  5. هم الإنسان بمعصية ولم يعملها

لكن لو أكره على السرقه فأكثر العلماء (¬١) قالوا يسرق، لأنه سيرد المال بعد ذلك إلى صاحبه، ولو أكره على شهادة الزور وكان يترتب عليها ذهاب نفسٍ مؤمنة فلا يجوز له ذلك (¬٢)، فليس الإكراه على الإطلاق.

هم الإنسان بمعصية ولم يعملها:

فالإنسان لو فكَّر في أمرٍ من الأمور حتى ولو كانت معصيةً ما لم

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6290 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.