Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 634

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. مما استدل به من ذهب إلى أن الحامل لا تحيض

(٢) أن النفاسَ لا يعتدُّ به تطليق المرأة بخلاف الحيض (¬١).

قوله: (وَلمَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ فِي مَعْرِفَةِ انْتِقَالِ الحَائِضِ الحَامِلِ).

هذَا -كما سبق بيانه- يخص المالكية والشافعية (¬٢)، بخلاف الحنفية والحنابلة (¬٣)، فَيَرون أن الحاملَ لا تحيض، وأن الدم المصاحب لحملها إنما هو دم فساد، وعليه فلا فرق بين تَمَاديه من عدَمه مع الحامل؛ فهو دم استحاضةٍ.

قوله: (إِذَا تَمَادَى بِهَا الدَّمُ).

قصد المؤلف ﵀ بتمادي الدم: استمراه.

قوله: (مِنْ حُكْمِ الحَيْضِ إِلَى حُكْمِ الاسْتِحَاضَةِ: أَقْوَالٌ مُضْطَرِبَةٌ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 634 (SanadKitab #1149, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.