Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6298

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
  4. الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
  5. أثر النية على الإنسان

الحنابلة (¬١) من يخالف إمامه يعني: ينضم إلى الحنفية والمالكية في أنَّ اللفظ الصريح في الطلاق إنما هو لفظ الطلاق فقط.

ولهم تعليقٌ على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ﴾ [الطلاق: ٢].

قالوا: ليس المراد بالمفارقة الطلاق وإنما هو عدم ارتجاعها.

وقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

قالوا: المراد من ذلك عدم الرجعة.

فالمسألة فيها خلافٌ، ولا شك أنَّ الذين اتجهوا إلى أنَّ اللفظ

الصريح الذي لا غبار عليه هو لفظ الطلاق، ويظهر لي أن هذا هو أصرح، لكن الأخرى أقل ما يكون فيها أنها كنايات ظاهرة، فتلحق بذلك، لكن لو قال إنسان لامرأته أنا فارقتك، إن قلنا هي لفظ صريح وقع الطلاق وانتهى كمذهب الشافعي وأحمد، وإذا قلنا هي كناية فيرجع إلى نيته.

وهنا يظهر الفرق بينهما؛ لأنه عندما يقول: فارقتك يمكن أن يكون قصده فارقتك إلى العمل، فارقتك بجسمي، فارقتك بقلبي، هناك احتمالات كثيرة.

وعندما يقول: سرحتك. يمكن أن يكون قصده سرحتك من يدي كان ممسكًا بها وأطلقها ونحو ذلك، إذًا هناك احتمالاتٌ، أما الطلاق فلا.

قوله: (وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الظَّاهِرِ (¬٢): لَا يَقَعُ طَلَاقٌ إِلَّا بِهَذِهِ الثَّلاثِ. فَهَذَا هُوَ اخْتِلَافُهُمْ فِي صَرِيحِ الطَّلَاقِ مِنْ غَيْرِ صَرِيحِهِ).

منهج أهل الظاهر هو الأخذ بظواهر النصوص فهم لا ينظرون إلى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6298 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.