Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6306

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
  4. الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
  5. عدم التسرع في الطلاق

رَأْيِ مَنْ يَشْتَرِطُ النِّيَّةَ فِي أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَلَا يَحْكُمُ بِالتُّهَمِ أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيمَا ادَعَى).

وأحمد.

قوله: (وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فَهِيَ اخْتَلَفوا فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِق، وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ أَكثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ: إِمَّا ثِنْتَيْنِ وإِمَّا ثَلَاثًا).

أطلق اللفط وقال: أنت طالق، فهذا اللفظ عندما يطلق، فظاهره أنه لا يقصد به الثلاث، لكن من باب سد الذرائع على مذهب مالك إن قال هذا فيرجع إلى نيته.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: هُوَ مَا نَوَى (¬١)، وَقَدْ لَزِمَهُ - وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَ فَيَقُولَ: طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ (¬٣)، فَقَالَ: لَا يَقَعُ ثَلَاثًا بِلَفْظِ الطَّلَاقِ، لِأَنَّ الْعَدَدَ لَا يَتَضَمَّنهُ لَفْظُ الْإِقْرَادِ، لَا كنَايَةً وَلَا تَصْرِيحًا).

لو قال الرجل لامرأته: أنت طالق وسكت حينئذ يُرجع إلى نيته، فلو يقصد طلقة واحدةٍ فحينئذ يؤخذ بنيته عند العلماء جميعًا، وإذا أراد أكثر من ذلك فهل للنية تأثيرٌ في اللفظ؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6306 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.