Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6308

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الأول: في ألفاظ الطلاق وشروطه وهذا الباب فيه فصلان
  4. الفصل الأول: في أنواع ألفاظ الطلاق المطلقة
  5. عدم التسرع في الطلاق

النية، هذه لم ينازع فيها أحدٌ (¬١)، وذهب كثير من العلماء لو أنَّ إنسانًا طلَّق دون أن ينوي وقع الطلاق عند الجمهور (¬٢)، واختلفوا فيما يقع لو كان اللفظ غير صريحٍ ووجدت النية، وكما سيأتي إما أن يذهبوا إلى وقوع الطلاق دون نيةٍ، وهذا قول ضعيف، أما من يذهبُ إلى وقوع الطلاق بالنية دون لفظٍ، وهذا قولٌ ضعيفٌ.

قوله: (فَالْمَشْهُورُ عَنْ مَالِكٍ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا بِاللَّفْظِ وَالنِّيَّةِ (¬٣)، وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ يَقَعُ بِاللَّفْظِ دُونَ النيَّةِ (¬٤).

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬٥) أَنَّ لَفْظَ الطَّلَاقِ الصَّرِيحَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ).

وهو مذهب أحمد (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6308 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.