Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6332

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
  4. الإكراه على الشرك والكفر

وَجَمَاعَةٍ (¬١)، وَبِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ (¬٢)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬٣)، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (¬٤)، وَابْنُ عَبَّاسٍ) (¬٥).

لو أكره إنسان بأحد نوعي الإكراه اللذيْن أشرنا لهما فطلاقه غير واقع، هذا قول جماهير العلماء، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقوله ﷺ: "إنَّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬٦)، فهذا لا يريد الطلاق ولا يذهب إليه، ولكنه أُلزم بذلك وهدد وخوِّف، فخشية أن يلحقة ضرر بنفسه أو بولده ونحو ذلك حينئذٍ أوقع الطلاق، لكنَّ الشافعي (¬٧) وأحمد لهم روايةٌ أخرى مع القول الثاني (¬٨).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6332 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.