لو أكره إنسان بأحد نوعي الإكراه اللذيْن أشرنا لهما فطلاقه غير واقع، هذا قول جماهير العلماء، ويستدلون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦] وقوله ﷺ: "إنَّ اللّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" (¬٦)، فهذا لا يريد الطلاق ولا يذهب إليه، ولكنه أُلزم بذلك وهدد وخوِّف، فخشية أن يلحقة ضرر بنفسه أو بولده ونحو ذلك حينئذٍ أوقع الطلاق، لكنَّ الشافعي (¬٧) وأحمد لهم روايةٌ أخرى مع القول الثاني (¬٨).
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6332 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6326)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.