Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6335

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثانية في أركان الطلاق
  3. الباب الثاني في المطلق الجائز الطلاق
  4. الإكراه على الشرك والكفر

وقًالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَلَغَ اثْنَتَي عَشَرَةَ سَنَةً (¬١) جَازَ طَلَاقُه، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ (¬٢)).

الصبي على نوعين:

النوع الأول: صبيٌّ بلغ

النوع الثاني: صبيٌّ لم يبلغ.

ويمكن أن يقسم إلى أقسام ثلاثةٍ:

القسمُ الأوَّلُ: الصبي الذي لا يعقل هذا ليس فيه خلافٌ بين العلماء (¬٣) أنه لا يقع طلاق.

القسم الثاني: الصبيُّ الذي بلغ، لا خلاف بين العلماء (¬٤) أنه يقع طلاقه.

القسم الثالثُ: من لم يبلغ بعد، بعضهم يحده في سن العاشرة إلى الثانية عشر وما فوق حتى يصل إلى سن البلوغ، وبعضهم يقول إلى أن

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6335 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.