Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6374

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
  3. الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

فِيهِ خِلَافٌ (¬١)، وَحُكْمُ الرَّجْعَةِ بَعْدَ هَذَا الطَّلَاقِ حُكْمُ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ - أَعْنِي: فِي اشْتِرَاطِ الصَّدَاقِ وَالْوَلِيِّ وَالرِّضَا - إِلَّا أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ).

لا يشترط انقضاء العدة بالنسبة للمختلعة؛ لأنَّ المقصود من العدة هي براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، وحتى لا يختلط ماء الرجل بماء غيره، والرسول ﷺ حذَّر أن يسقي الرجل ماؤه زرع غيره، فهذه امرأةٌ تعتد حتى يطمئن هل هناك حملٌ أم لا.

قوله: (وَشَذَّ قَوْمٌ فَقَالُوا: الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ وَلَا غَيْرُهُ) (¬٢).

هذا قول ضعيفٌ وسبق أن رددنا عليه وبينَّا أنه فعلٌ شاذٌّ ولا أثر له.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6374 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.