Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6377

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
  3. الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

الشرط الثالث: أن يطأها الزوج الآخر: وأن يحصل التقاء الختانين، وفسر العلماء (¬١) التقاء الختانين بتغيب حشفة الذكر، ولا يشترط الإنزال؛ لأن هذا الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية التي من بينها إقامة الحد.

وأضاف المالكية (¬٢) والحنابلة (¬٣) شرطًا رابعًا بأن يكون النكاح مباحًا، أي لا يكون الزوجان صائمين، وألا يكونا محرمين بحجٍّ أو عمرةٍ؛ لأن رسول الله ﷺ نهى أن ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.

وثالثًا: ألا تكون المرأة حائضًا أو نفساء، وجمهور العلماء (¬٤) لا يرون هذا الشرط؛ لأنهم قالوا أن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

وهذا قد حصل وقد نكحها وهو صائمٌ أو وهو محرمٌ فهو آثمٌ في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6377 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.