Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6381

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
  3. الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

جمهور العلماء (¬١) على أنه يجوز أن يكون ذميًّا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠] ولم يضع الإسلام شرطًا في ذلك بالنسبة للزوج ..

والمالكية قالوا لا بدَّ أن يكون الزوج الذي يحل المرأة لزوجها السابق دون أن يقصد إلى ذلك لا بدَّ أن يكون مسلمًا.

قوله: (وَلَا وَطْءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ بَالِغًا) (¬٢).

يقصد به المراهق أي الإنسان غير المكلف ..

فهل التكليف شرطٌ في ذلك بمعنى أن يصل سنَّ البلوغ؟

والبلوغ كما هو معلوم له علاماتٌ إما أن يحصل بإنبات شعر العانة، وإما أن يحصل ببلوغ خمسة عشرة عامًا، أو بالإنزال أي خروج المني، هذه علامةٌ من علامات البلوغ بالنسبة للرجل.

ومن علامات المرأة: الحيض.

قوله: (وَخَالَفَهُمَا فِي ذَلِكَ كُلِّهِ الشَّافِعِيُّ (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6381 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.