Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6394

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  3. الباب الأول في العدة
  4. النوع الأول في معرفة العدة

الْمَدِينَةِ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَةٌ (¬١)، وَأَمَّا مِنَ الصحَابَةِ فَابْنُ عُمَرَ (¬٢)، وَزيدُ بْنُ ثَابِتٍ (¬٣)، وَعَائِشَةُ (¬٤)).

واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]، وقال ﵊ لمَّا طلق ابن عمر امرأته وهي حائض: "يرتجعها، فإذا طهرت فليطلِّق أو ليمسكْ" (¬٥)، قالوا: وهذا يدل على أنَّ العدةَ هي الأطهار.

قوله: (وَمِمَّنْ قَالَ: إِنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْحَيْضُ: أَمَّا مِنْ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ فَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٦)، وَالثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيّ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَجَمَاعَةٌ (¬٧)، وَأَمَّا مِنَ الصَّحَابَةِ فَعَلِيٌّ (¬٨)، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (¬٩)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6394 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.