Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6400

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  3. الباب الأول في العدة
  4. النوع الأول في معرفة العدة

قروءٍ، فمعلوم أنها لم تكن مطلقةً يوم آلى منها زوجها، لإجماع الجميع على أنَّ الإيلاء ليس بطلاقٍ موجبٍ على المؤلي منها العدة.

وإذ كان ذلك كذلك، فالعدة إنما تلزمها بعدُ للطلاق، والطلاق إنما يلحقها بما قد بينَّاه قبل.

وأما معنى قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ [البقرة: ٢٢٨] فإنه: والمخليات السبيل غير ممنوعاتٍ بأزواجٍ ولا مخطوباتٍ، وقول القائل: فلانة مطلقةٌ، إنما هو مفعلة من قول القائل: طلق الرجل زوجته فهي مطلقةٌ، وأما قولهم: هي طالقٌ، فمن قولهم: طلقها زوجها فطلقت هي، وهي تطلق طلاقًا، وهي طالق.

وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول: طلقت المرأة، وإنما قيل ذلك لها إذا خلَّاها زوجها، كما يقال للنعجة المهملة بغير راعٍ ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها: هي طالق.

فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها، وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها. وأما قولهم: طلقت المرأة، فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست، هذا من الطلق، والأول من الطلاق.

قوله: (قَالُوا: وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّةِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي طُهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ، وَقَوْلُهُ ﵊: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، دَلِيلٌ وَاضِح عَلَى أَنَّ الْعِدة هِيَ الْأَطْهَار، لِكَي يَكُونَ الطَّلَاقُ مُتَّصِلًا بِالْعِدَّةِ (¬١)، وَيُمْكِنُ أَنْ يُتَأَوَّلَ قَوْلُهُ: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ"؛ أَيْ: فَتِلْكَ مُدَّةُ اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ، لِئَلَّا يَتَبَعَّضَ الْقُرْءُ بِالطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6400 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.