Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6404

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  3. الباب الأول في العدة
  4. النوع الأول في معرفة العدة

الحيضة أنها تقعد تسعة أشهر، تعد فيها الشهرين والخمسة الأيام، ثم تنكح إن شاءت.

ودليل ذلك أنه كان أبو عمرو بن حفص قد طلق فاطمة بنت قيس قبل خروجه في سفره تطليقتين، فلما وجه إليها بالطلقة الثالثة لم يكن له مسكنٌ يسكن فيه، فلذلك أباح لها النبي ﷺ الانتقال في العدة من منزل إلى منزلٍ (¬١).

قوله: (وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ مَتَى تَعْتَدُّ بِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ؟ فَقِيلَ: مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي الْمُوَطَّأ (¬٢)، وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْهُ: مِنْ يَوْمِ رَفْعِهَا حَيْضَتَهَا (¬٣)، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٤)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٥)، وَالْجُمْهُورُ فِي الَّتِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6404 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.