Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6411

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  3. الباب الأول في العدة
  4. النوع الأول في معرفة العدة

الْأَقْسَامِ بِعَيْنِهَا، - أَعْنِي: حُيَّضًا وَيائِسَات وَمُسْتَحَاضَات وَمُرتَفِعَاتِ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِ يَائِسَاتٍ -).

قالوا: إذا استبرأت المعتدة بسبب حِسِّ بطنها تجلس مدة خمس سنين، وهذا في الطلاق والوفاة وغير ذلك.

وقد تعددت الآراء في أكثر مدة الحمل:

فقيل: أربع سنين، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع سنين.

وفائدة الخلاف في هذا: امتداد التربُّص بالمرتابة، وأنَّ المطلقة إذا أتت بولدٍ لأكثر من مدة الحمل من وقت الطلاق لم يُلحق به.

قوله: (فَأَمَّا الْحُيَّضُ اللَّاتِي يَأْتِيهِنَّ حَيْضُهُنَّ: فَالْجُمْهورُ (¬١) عَلَى أَنَّ عِدَّتهُنَّ حَيْضَتَان. وَذَهَبَ دَاوُدُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ (¬٢): إِلى أَنَّ عِدَّتهُنَّ ثَلَاث حِيَضٍ كَالْحُرَّةِ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، فَأَهْلُ الظَّاهِرِ اعْتَمَدُوا عُمُومَ قَوْله تَعَالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، وَهِيَ مِمَّنْ يَنْطَلِقُ عَلَيْهَا اسْمُ الْمُطَلَّقَةِ، وَاعْتَمَدَ الْجُمْهُورُ تَخْصِيصَ هَذَا الْعُمُومِ بِقِيَاسِ الشَّبَهِ، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ شَبَّهُوا الحَيْض بِالطَّلَاقِ وَالْحَدِّ - أَعْنِي: كوْنَهُ مُتَنَصِّفًا مَعَ الرِّقِّ -، وَإِنَّمَا جَعَلُوهَا حَيْضَتَيْنِ، لِأَنَّ الْحَيْضَةَ الْوَاحِدَةَ لَا تَتَبَعَّضُ).

قال الظاهرية: عدة المطلقة الموطوءة التي تحيض ثلاثة قروءٍ - وهي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6411 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.