Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6424

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الرابعة في أحكام المطلقات
  3. الباب الأول في العدة
  4. الفصل الثاني في عدة ملك اليمين

وقد علم الله ﷿ إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون عليهن العدد المذكورات فما فرق ﷿ دين حرةٍ ولا أمة في ذلك ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.

ونعوذ بالله تعالى من الاستدراك على الله ﷿، والقول عليه بما لم يقل، ومن أن نشرع في الدين ما لم يأذن به الله.

فهذه حُجة الظاهريَّة.

قوله: (وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ: فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَاللَّيْث، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَجَمَاعَةٌ (¬٤): عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ (¬٥)، وَقَالَ مَالِكٌ (¬٦): وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، وَلَهَا السُّكْنَى؛ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَأَصْحَابُهُ (¬٧)، وَالثَّوْرِيُّ (¬٨): عِدَّتُهَا ثَلَاثُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6424 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.