Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 647

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. انتقاد لكتب المذهب المالكي

نوع هذا الدم؟ فهي تَعْرف أمور النساء؛ لكونها واحدةً منهن فهي امرأة، هذا أولًا.

وأما ثانيًا: فلكونها خبيرةً في هذه الأمر باعتبار أنها زوج رسول اللّه ﷺ، وقد كانت تسأل رسول اللّه ﷺ عن ذلك، ولا شك أنها من أعلم النساء في هذا الأمر؛ لمُلَاصقتها لرسول اللّه ﷺ، ومُلَازمتها له حتى وفاته.

قوله: (فِيهِ الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ مِنْ دَمِ الحَيْضِ).

وَجْه التعارض الظاهري بين حديث أم عطية ﵂ وحديث عائشة ﵂: سَبَق في حديث أُمِّ عطية ﵂ قولها: "كنَّا لا نعدُّ الصُّفرة والكدرة -يعني: فِي زَمَن رسول اللّه- بعد الغَسل شيئًا" (¬١).

وعليه: فليست الصُّفْرَةُ وَالكُدْرَةُ بحيضٍ.

وفي حديث عائشة ﵂: بيان أن الصُّفْرَة وَالكُدْرَة من الحيض، وقد منعتهنَّ عائشة ﵂ من الصَّلاة حتى يرين القصة البيضاء.

قوله: (يَسْأَلْنَهَا عَنِ الصَّلَاةِ؟ فَتَقُولُ: "لَا تَعْجَلْنَ؛ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ" (¬٢).

دَفْع التَّعارض الظاهري بين حديث أم عطية ﵂ وحديث عائشة ﵂:

نَذْكر هنا أثرًا -صحَّحه العلماء، وقالوا: إن إسناده جيد عن عائشة -يَرْبط بينهما، ويزول به الإشكال؛ فهو يبين مراد عائشة بقولها: "لَا تَعْجَلْنَ" بأن ذلك في حالة معينة؟ ففيه: "إذا رأت المرأة الدم -يعني: دم الحيض- فلتُمْسك عن الصلاة حتى ترى بياض القصة، فإن كان كَذَلك، فلتَغْتسل ولتصلِّ، فإن رأت صفرةً أو كدرةً فلتتوضَّأ ولتصلِّ" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 647 (SanadKitab #1149, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.