Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6452

  1. كتاب الإيلاء
  2. أدلة الجمهور

وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد (¬١)، كما أنها هي القول الجديد للإمام الشافعي (¬٢).

ومراد العلماء من هذه اليمين ليس الحلف بغير الله تعالى، فالحلف بغير الله لا يدخل في هذا الباب؛ لأنه معصيةٌ لله ﷾، ولذا فإن الحلف بغير الله لا يوجب كفارةً ولا يمنع الوطء.

قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "لَا يَقَعُ إِلَّا بِالأَيْمَانِ المُبَاحَةِ فِي الشَّرْعِ"، وَهِيَ اليَمِينُ بِاللَّهِ، أَوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ (¬٣)).

وقد نَصَّ أكثر العلماء على أن هذا القول هو قول قديم للإمام الشافعي، أما القول الجديد للشافعي فهو القول الذي اتفق فيه مع الإمام مالكٍ (¬٤).

وهذا أيضًا هو مشهور مذهب أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6452 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.