يَمِينٍ، وَمَالكٌ يُلْزِمُه، وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الإِضْرَارَ بِتَرْكِ الوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ).
المراد من هذه المسألة لو أن إنسانًا تَوَقَّفَ عن الوطء من تلقاء نفسه دون أن يَحلِف بالله ﷾، فهل يكون ذلك إيلاءً أم لا.
وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين:
القول الأول، وهو مذهب الجمهور: وهم الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، أن هذا لا يُسَمَّى إيلاءً.
القول الثاني، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والرواية الأخرى