Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6454

  1. كتاب الإيلاء
  2. أدلة الجمهور

يَمِينٍ، وَمَالكٌ يُلْزِمُه، وَذَلِكَ إِذَا قَصَدَ الإِضْرَارَ بِتَرْكِ الوَطْءِ، وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ عَلَى ذَلِكَ).

المراد من هذه المسألة لو أن إنسانًا تَوَقَّفَ عن الوطء من تلقاء نفسه دون أن يَحلِف بالله ﷾، فهل يكون ذلك إيلاءً أم لا.

وهذه المسألة قد اختلف العلماء فيها على قولين:

القول الأول، وهو مذهب الجمهور: وهم الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ورواية عند الحنابلة (¬٣)، أن هذا لا يُسَمَّى إيلاءً.

القول الثاني، وهو مذهب المالكية (¬٤)، والرواية الأخرى

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6454 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.