Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6459

  1. كتاب الإيلاء
  2. رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود

وكذلك الحال في النفقة الواجبة على الزوج، فلو أن زَوْجَ المرأة كان لا يستطيع الإنفاق عليها وتنازَلَت الزوجةُ عن هذا الحقِّ واستطاعت أن تؤَمِّن نفقتها من طريقٍ آخر غير الزوج فإن لها ذلك، أما لو أنها سكتَت عن حقِّها هذا ثُم طالَبَت به بعد ذلك فهناك خلافٌ بين أهل العلم في ثُبُوته لها أم لا (¬١).

استدلال آخر للحنفية:

وقد استدلَّ الحنفية كذلك على مذهبهم - كما ذَكَرْنَا - بقراءة عبد الله بن مسعود ﵁: (فإن فاؤوا فيهن) (¬٢)، وقالوا: إن هذه القراءة يُفهَم منها أن هذا الأجل المضروب ينتهى بانتهاء الأشهُر الأربعة، ولذا فإن الفيئة ينبغي أن تكون فيها.

ردُّ الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود:

أما الجمهور فإنهم قد رَدُّوا هذا الاستدلال كذلك، وقالوا: بل إن المطالَبة تبدأ بعد هذه المدة، واستدلُّوا على ذلك بقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا﴾؛ لأن الفاء إنما هي للتعقيب والترتيب، ولذا فإنها تدلُّ على أن ذلك يأتي بعد انتهاء المدة.

ولا شكَّ أن مذهب الجمهور هو الأقوى والأيسر في هذه المسألة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6459 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.