Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6465

  1. كتاب الإيلاء
  2. رد الجمهور على استدلال الحنفية بقراءة ابن مسعود

- قوله: (لَمْ يَزُلِ الضَّرَرُ عَنْهَا بِذَلِكَ، لِأَنَّهُ يُجْبِرُهَا عَلَى الرَّجْعَةِ).

فالحنفية إذن يعللون ما ذهبوا إليه من القول ببينونة الطلاق هاهنا بأن القول بالطلاق الرجعي يُبقِي الضرر واقعًا على الزوجة؛ إذ تبقى المشكلة قائمةً، بحيثُ إن طلَّقَها فإن بإمكانه أن يردها إليه في أثناء العدة، وبهذا يتكرر الضرر الذي أوقعه على الزوجة من تركه للوطء مرة أخرى.

أما الجمهور فيجيبون على هذا بأن تمكين الزوج من الرجعة في أثناء العدة إنما يُقصَدُ به إعطاء الفرصة للزوج في مراجعة نفسه وإدراك خطئه، وهذه هي الحكمة التي من أجلها شَرَعَ الله ﷾ العدة، في قوله تعالى: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾، وإذا كان المُطلِّق - وهو أشد - يتراجع ويفكر فكذلك المولِي، فما المانع إذن أن تُعطَى الفرصة للمولي كي يفكر مَلِيًّا ويراجع نفسه بحيثُ يكون الرجوع عن الخطأ حينئذٍ سهلًا ميسورًا أمامه.

ولا شكَّ أن هذا التعليل للجمهور إنما هو أقوى حُجَّةً وأقرب لروح الشريعة ومقاصدها.

- قوله: (فَسَبَبُ الاخْتِلَافِ: مُعَارَضَةُ المَصْلَحَةِ المَقْصُودَةِ بِالإِيلَاءِ لِلْأَصْلِ المَعْرُوفِ فِي الطَّلَاقِ: فَمَنْ غَلَّبَ الأَصْلَ قَالَ: رَجْعِيٌّ، وَمَنْ غَلَّبَ المَصْلَحَةَ قَالَ: بَائِنٌ).

وهذا القول الذي أورَدَه المؤلف من أن القول بالبينونة فيه تغليبٌ للمصلحة لا نُسَلِّم به؛ فليس هناك ما يمنع أن تكون المصلحة في مذهب الجمهور.

والواقع إنما يشهد لذلك، بحيثُ إن هذا الزوج ربما كان شابًّا مندفعًا أو رجلًا يَغلِبُهُ غضبه، فإذا ما حصل منه ذلك وأحَسَّ بأن المرأة قد طُلِّقَت وأوشكت أن تفارقه فحينئذٍ ربما فَكَّرَ في الأمر وأعاد حساباته فترتَّبَ على

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6465 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.