وهذا القول الآخر إنما هو لجابر بن زيدٍ، وهو مرويٌّ عن ابن عباس ﵄ بأن العدة لا تلزم الزوجة.
وإنما يحتجّ هذا الفريق على ما ذَهَبَ إليه بأنَّ الحكمة من مشروعية العدة إنما هي التيقن من براءة الرحم؛ تجنُّبًا لحدوث اختلاط الأنساب، ولكيلا يأتي زوجٌ جديدٌ فيقع على هذه المرأة فيختلط ماؤه بماء مَن سَبَقَهُ - إن كان هناك ماءٌ - فيحصل اختلاط الأنساب، وهذا إنما قد مَنَعَتْ منه
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6472 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6466)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.