Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6475

  1. كتاب الإيلاء
  2. الجواب عن هذه العلة

وكذلك من المسائل التي لم يذكرها المؤلف أن الزوج لو حلف أن يولي من امرأةٍ لو تزوجها، والصحيح في ذلك أن إيلاءه لا يقع حينئذٍ؛ لأن الإيلاء لا يكون إلا من الزوجة (١)، فلو حلف الرجل أن يولي من أَمَتِهِ فإن الإيلاء لا يقع عليها؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، وكذلك لو حلف ألَّا يطأ امرأته في دبرها فلا يسمى ذلك إيلاءً؛ لعدم جواز الوطء في الدبر ولكونه معصيةً، فلا يُنظَر إليه؛ لأن الإيلاء إنما يكون عن الوطء في القُبل (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6475 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.