Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6477

  1. كتاب الإيلاء
  2. الجواب عن هذه العلة

- قوله: (قِيَاسًا عَلَى حُدُودِهِ وَطَلَاقِهِ).

والمراد من ذلك أنهم قاسوا ذلك على الحَدِّ المُقام على العبد وعلى طلاقه، فإن حَدَّ العبد على النصف من حَدِّ الحُرِّ، وكذلك الطلاق الذي يملكه العبد إنما هو طلقتان، وهو طلقتان لا طلقة ونصف؛ لأن الطلقة لا تُنَصَّفُ ولا تُجَزَّأُ فصارت طلقتين.

وذلك ينطبق أيضًا على الأقراء (¬١)، فإن الأَمَة تَبينُ بطلقتين، وتعتدّ بحيضتين لا بحيضةٍ ونصف؛ لأن الأقراء لا تتبعض، فكانت حيضتين، بخلاف الأشهر التي قال فيها بعض العلماء بجلوس الأمة للعدة شهرًا ونصف شهر.

- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ: "إِيلَاؤُهُ مِثْلُ إِيلَاءِ الحُرِّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ تَمَسُّكًا بِالعُمُومِ" (¬٢)).

وقول الشافعي هذا يلتقي مع الرواية الأخرى عن الإمام أحمد (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6477 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.