Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6481

  1. كتاب الإيلاء
  2. الجواب عن هذه العلة

والخلاف في هذه المسألة مماثلٌ للخلاف المتعلق بمسألة العدة، والذي ذَكَرْنَا فيما مَرَّ.

- قوله: (وَالَّذِينَ قَالُوا بِتَأْثِيرِ الرِّقِّ فِي مُدَّةِ الإِيلَاءِ اخْتَلَفُوا فِي زَوَالِ الرّقِّ بَعْدَ الإِيلَاءِ، هَلْ يَنْتَقِلُ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَنْتَقِلُ عَنْ إيلَاءِ العَبِيدِ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ" (¬١). وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "يَنْتَقِلُ"، فَعِنْدَهُ أَنَّ الأَمَةَ إِذَا عَتَقَتْ وَقَدْ آلَى زَوْجُهَا مِنْهَا، انْتَقَلَتْ إِلَى إِيلَاءِ الأَحْرَارِ (¬٢)).

والإمام أحمد له قولان في هذه المسألة، كما هو الحال في مسألة العدة (¬٣).

- قوله: (وَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "الصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا يُجَامَعُ مِثْلُهَا لَا إِيلَاءَ عَلَيْهَا، فَإِنْ وَقَعَ وَتَمَادَى، حُسِبَتِ الأَرْبَعَةُ الأشْهُرِ مِنْ يَوْمِ بَلَغَتْ" (¬٤)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6481 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.