Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6497

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل الأول في ألفاظ الظهار

قوله: (وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَ زَوْجَتَهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، فَإِنَّهُ ظِهَارٌ عِنْدَ مَالِكٍ (¬١)).

وهو كذلك روايةٌ عن أحمد (¬٢).

ولا يختلف الحال في هذه المسألة عند الأئمة بين أن يُشَبِّهَ زوجته بأجنبيةٍ، أو بامرأةٍ تحرم عليه تحريمًا مؤقَّتًا كأخت الزوجة، أو أن يقول: (كلّ امرأةٍ أتَزَوَّجُها فأنا أظاهِر منها، أو: هي علَيَّ كَظَهر أمِّي).

- قوله: (وَعَنْ ابْنِ المَاجِشُون (¬٣) لَيْسَ بِظِهَارٍ).

وهذا القول يلتقي مع قول الإمام الشافعي (¬٤)، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6497 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.