القول الأول: أنه ليس ظهارًا، وهو قول مالكٍ (¬١)، والشافعي (¬٢)، وهو أشهر الأقوال جميعًا.
- قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهَا كَفَّارَةَ يَمِينٍ).
القول الثاني: أن عليها كفارة يمين، وهو قول الإمام أحمد (¬٣)؛ إذ لا يعده ظهارًا.
- قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّ عَلَيْهَا كفَّارَةَ الظِّهَارِ (¬٤)).
القول الثالث: أنَّ عليها كفارة الظهار.
- قوله: (وَمُعْتَمَدُ الجُمْهُورِ تَشْبِيهُ الظِّهَارِ بِالطَّلَاقِ).
والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن الطلاق لا تملكه المرأة، وإنما يملكه الرجل، فهو الذي يملك البُضعَ؛ لأنَّ الله ﷾ قد جعله بيده، والله ﷾ أعلم بخلقه.
- قوله: (وَمَنْ أَلْزَمَ المَرْأَةَ الظِّهَارَ، فَتَشْبِيهًا لِلظِّهَارِ بِاليَمِينِ؛ وَمَنْ فَرَّقَ، فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَقَلَّ اللَّازِمِ لَهَا فِي ذَلِكَ المَعْنَى هُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَسَبَبُ الخِلَافِ تَعَارُضُ الأَشْيَاءِ فِي هَذَا المَعْنَى).