Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6524

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل الثالث فيمن يصح فيه الظهار

القول الأول: أنه ليس ظهارًا، وهو قول مالكٍ (¬١)، والشافعي (¬٢)، وهو أشهر الأقوال جميعًا.

- قوله: (وَالثَّانِي: أَنَّ عَلَيْهَا كَفَّارَةَ يَمِينٍ).

القول الثاني: أن عليها كفارة يمين، وهو قول الإمام أحمد (¬٣)؛ إذ لا يعده ظهارًا.

- قوله: (وَالثَّالِثُ: أَنَّ عَلَيْهَا كفَّارَةَ الظِّهَارِ (¬٤)).

القول الثالث: أنَّ عليها كفارة الظهار.

- قوله: (وَمُعْتَمَدُ الجُمْهُورِ تَشْبِيهُ الظِّهَارِ بِالطَّلَاقِ).

والمراد من كلام المؤلف هاهنا أن الطلاق لا تملكه المرأة، وإنما يملكه الرجل، فهو الذي يملك البُضعَ؛ لأنَّ الله ﷾ قد جعله بيده، والله ﷾ أعلم بخلقه.

- قوله: (وَمَنْ أَلْزَمَ المَرْأَةَ الظِّهَارَ، فَتَشْبِيهًا لِلظِّهَارِ بِاليَمِينِ؛ وَمَنْ فَرَّقَ، فَلِأَنَّهُ رَأَى أَنَّ أَقَلَّ اللَّازِمِ لَهَا فِي ذَلِكَ المَعْنَى هُوَ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَسَبَبُ الخِلَافِ تَعَارُضُ الأَشْيَاءِ فِي هَذَا المَعْنَى).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6524 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.