لَا مَا عَدَا ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ (¬١)، وَأَحْمَدُ (¬٢)، وَجَمَاعَةٌ (¬٣)).أما الشافعي فله قولان في هذه المسألة (¬٤)، قول يلتقي فيه مع قول مالكٍ (¬٥) في أن الظهار يُحَرِّمُ كلَّ أنواع الاستمتاع، والقول الآخر للشافعي