Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6529

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل الرابع فيما يحرم على المظاهر

أما الكناية فمعلومٌ أن النصوص الشرعية من الكتاب أو السُّنَّة كثيرًا ما تُكَنِّى في مثل هذه المواطن، كقوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، وكقول رسول الله ﷺ: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" (¬١)، فإنه يُكَنِّي عن مثل هذه الأمور التي ربما اسْتَحَى الإنسان من ذِكْرِهَا.

ويدلُّ عليه استحياء عَلِيِّ بن أبي طالب ﵁ من سؤال رسول الله ﷺ عن غسل الذَّكَر من المذي لمكانة ابنته منه، ولذلك أَرْسَلَ المقدادَ ﵁ يسأل رسولَ الله ﷺ (¬٢).

ولكننا نقول: إن الإنسان لا ينبغي أن يكون الحياء مانعًا له عن السؤال في أمور دينه، كما كان حال المرأة التي سألت الرسول ﷺ عن غُسل المرأة إذا احتلمَت، وقَدَّمَتْ لسؤالها بقولها: "إن الله لا يستحي من الحق" (¬٣).

كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن الإنسان ينبغي ألا يُفتِي بغير عِلمٍ، ولذلك عندما كان أصحاب رسول الله ﷺ في سَفَرٍ وأصيب رجلٌ بجرحٍ، واستفتاهم في التيمم، أجابوه بعدم جواز التيمم، فاغتسل فمات، ولما بَلَغَ ذلك رسولَ الله ﷺ أَنْكَرَ عليهم وَبَيَّنَ أنه كان ينبغي أن يسألوا عَمَّا لَمْ يَعْلَمُوه (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6529 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.