- قوله: (وَأَمَّا الإِطْعَام، فَأَجَازَهُ لَهُ مَالِكٌ إِنْ أَطْعَمَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (¬١)).
بمعنى: أن مالكًا اشترط إذن السيد في تكفير العبد بالإطعام.
- قوله: (وَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٢)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَمَبْنَى الخِلَافِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: هَلْ يَمْلِكُ العَبْد، أَوْ لَا يَمْلِكُ؟).