Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6591

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الأول: في أنواع الدعاوي الموجبة له وشروطها

هناك فرق بين أن يقذف المرأة أولًا ثم يطلقها، وبين أن يُطَلِّقها ثم بعد ذلك يقذفها أي: يطلب الملاعنة، فالصورة الأولى عند الجمهور، والثانية يحد على ذلك، لأن هذه امرأة طلقها ولم يكن له دعوى عليها، ثم يأتي ويقذفها، فإما أن يأتي بالبينة أو حَدٌّ في ظهره.

وقال (ثلاثًا) هنا، لتخرج المسألة التي لم يذكرها وهي: لو طلقها دون الثلاث وبقيت معتدة عِدَّةً رجعية فهل له أن يلاعن منها؟ الجواب: نعم.

(فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَالْأَوْزَاعِيُّ (¬٣)).

وأحمد (¬٤) أيضًا.

(وَجَمَاعَةٌ: بَيْنَهُمَا لِعَان، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (¬٥): لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْفِيَ وَلَدًا وَلَا حَدَّ، وَقَالَ مَكْحُولٌ، وَالْحَكَم، وَقَتَادَة: يُحَدُّ وَلَا يُلَاعِنُ (¬٦)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6591 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.