Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6611

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الثالث في صفة اللعان

(وَمَكَانَ أَشْهَدُ: أُقْسِمُ).

أقسم وأحلف ونحو ذلك، أو كذلك هل له أن يبدل بَدَلَ اللعنة كأن يقول: أبعدني اللّه ونحو ذلك؟ قالوا: لا يجوز.

وهي كذلك هل لها أن تأتي بدل الغضب بالسخط؟ هذا كله ذكره العلماء.

(وَمَكَانَ قَوْلِهِ بِاللَّهِ غَيْرَهُ مِنْ أَسْمَائِهِ؟).

كأن يذكر الرحمن أو العزيز؟

الجواب: لا يجوز؛ بل يوقف عند نص الآية هذا هو الذي ينبغي أن يكون.

(وَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا نَصَّ عَلَيْهِ مِنْ هَذه الألْفَاظِ أَصْلُهُ عَدَدُ الشَّهَادَاتِ).

أي: أصله عدد الشهادات التي وردت في الآية.

(وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أَنْ يَكُونَ بِحُكْمِ حَاكِمٍ) (¬١).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6611 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.