Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6616

  1. كتاب اللعان
  2. الفصل الرابع في حكم نكول أحد اللاعنين أو رجوعه

إذًا: كلمة العذاب لفظ مشترك، ربما يقصد بها الحد وهو الظاهِر، وربما يقصد بها غير الحد كالحبس مثلًا.

(فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهَا إِذَا نَكَلَتْ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬١)، وَمَالِكٌ (¬٢)، وَأَحْمَدُ (¬٣)، وَالْجُمْهُورُ (¬٤): إِنَّهَا تُحَدّ، وَحَدُّهَا الرَّجْمُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَوُجِدَتْ فِيهَا شُرُوطُ الْإِحْصَانِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَالْجَلْدُ (¬٥)).

المؤلف قد وَهِمَ في مذهب أحمد ﵀ فليس أحمد (¬٦) مع هؤلاء، وإنما هو مع أبي حنيفة، ومن هنا انقسم الأئمة الأربعة إلى قسمين.

بل إنه قول المؤلف ولا يأخذ عليه أنه في مذهب الشافعية، فمن كبار الأئمة من خالفوا إمامهم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6616 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.