العِدد جمع عِدة، فهل هناك عدة فيها إحداد غير عدة الوفاة؟ عدة الوفاة عليها شبه إجماع وهناك من خالف فيها، وسيأتي المؤلف يعرض ما يعرض من الأدلة، والحقيقة إن الذين خالفوا لهم دليل ليس كما ذُكر سنبينه، وقال أبو حنيفة والثوري: "الإحداد في العدة من الطلاق البائن واجب". وهي روايه للإمام أحمد (¬٥) إِلَّا أنَّ المطلقة طلاقًا بائنًا تُحد. ووجهة الذين قالوا لا إحداد قالوا: المتوفى عنها زوجها تُحد.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6643 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6637)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.