قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ فَقَطْ).
تَفْسير هذا: أنه ليسَ له أن يستمتعَ بما بين السُّرَّة والركبة من تحت الإزار؛ وإنما يجوز له ذلك إذا كان فوق الإزار.
قوله: (وَقَالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ (¬١)، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِىُّ (¬٢): إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوْضِعَ الدَّمِ فَقَطْ).
نقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٣)، ورُوِيَ أيضًا عن جماعةٍ من التابعين (¬٤).
قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ ظَوَاهِرُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَالاحْتِمَالُ الَّذِي فِي مَفْهُومِ آيةِ الحَيْضِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ (¬٥)، وَمَيْمُونَةَ (¬٦)، وَأُمِّ سَلَمَةَ (¬٧): "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ