Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 670

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ فَقَطْ).

تَفْسير هذا: أنه ليسَ له أن يستمتعَ بما بين السُّرَّة والركبة من تحت الإزار؛ وإنما يجوز له ذلك إذا كان فوق الإزار.

قوله: (وَقَالَ سُفْيانُ الثَّوْرِيُّ (¬١)، وَدَاوُدُ الظَّاهِرِىُّ (¬٢): إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ مَوْضِعَ الدَّمِ فَقَطْ).

نقول: وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد (¬٣)، ورُوِيَ أيضًا عن جماعةٍ من التابعين (¬٤).

قوله: (وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ ظَوَاهِرُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَالاحْتِمَالُ الَّذِي فِي مَفْهُومِ آيةِ الحَيْضِ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ عَنْ عَائِشَةَ (¬٥)، وَمَيْمُونَةَ (¬٦)، وَأُمِّ سَلَمَةَ (¬٧): "أَنَّهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 670 (SanadKitab #1149, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.