Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6667

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

أصحاب الخضروات والفواكه يأتي ويضع أحسنها أعلاها، وغير ذلك من أنواع الغشِّ المنتشر في هذا الزمان، نسأل اللّه العافية.

* قوله: (وَمِنْهَا الضَّرَرُ).

لقوله ﷺ: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ" (¬١).

* قوله: (وَمِنْهَا لِمَكَانِ الْوَقْتِ الْمُسْتَحَقُّ بِمَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهُ؛ وَمِنْهَا لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةُ الْبَيْعِ، فِي هَذَا الْجُزْءِ أَبْوَابٌ).

محرَّمة البيع كما مر: كالخمر والخنزير ونحو ذلك.

أما الوقت: كوقت الصلاة لعدم جواز البيع فيها.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى:

(الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي الْأَعْيَان الْمُحَرَّمَةِ الْبَيْعِ)

ولأن الكتابَ مختصرٌ لم يتعرضِ المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - لتعريف البيع، ولا لحكمه، ولا لحكمته، وإن كان حكمه يأتي ضمنًا في هذا الباب.

* قوله: (وَهَذِهِ عَلَى ضَرْبَيْنِ: نَجَاسَاتٌ، وَغَيْرُ نَجَاسَاتٍ).

فالمبيع لا يخلو من أن يكون نجسًا أو غير نجس، والمنهي عنه قد يكون محرمًا لنجاسته أو لسبب آخر.

* قوله: (فَأَمَّا بَيْعُ النَّجَاسَاتِ فَالْأَصْلُ فِي تَحْرِبمِهَا حَديثُ جَابِرٍ، ثَبَتَ فِي"الصَّحِيحَيْنِ" قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا" (¬٢)).

وفي بعض الرِّوايات: "حرَّم" بعود الضمير إلى اللّه ﷾، فهو الذي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6667 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.