Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6670

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

ويلحق بالخمر كلُّ مسكر، فما ثبت إسكاره يلحق بها على الرأي الصحيح.

* قوله: (إِلَّا خِلَافًا شَاذًّا فِي الْخَمْرِ: أَعْنِي فِي كَوْنِهَا نَجِسَةً (¬١)، وَالْمَيْتَةُ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهَا الَّتِي تَقْبَلُ الْحَيَاةَ).

[والميتة بجميع أجزائها]، أي: من شحم وعظم - وفيه خلاف سيأتي - ثم قيَّد، فقال: [التي تقبل الحياة]؛ لأن الشعر يقبل النمو، فما يتعلق بشعر الميتة فيه خلاف بين العلماء، ولم يتعرض له المؤلف، فالأئمة الثلاثة أبو حنيفة (¬٢)، ومالك (¬٣)، وأحمد (¬٤): يذهبون إلى أن شعر الميتة ليس بنجس، وذهب الإمام الشافعي إلى نجاسته (¬٥)، ولذلك قال: [التي تقبل الحياة]، واستدل الشافعية على نجاستها بدليلين:

الدليلُ الأولُ: من الأثر، وهو حديث: "ادْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالدَّمَ وَالشَّعْرَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ"، وهو حديث ضعيف (¬٦)، لكنَّه دليلهم الأولى.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6670 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.