Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6672

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

[ومنعه أصبغ]، وهو رأي أكثر العلماء حيثُ منعوا الانتفاع بشعره؛ لأن الخنزير كله محرَّم بخلاف الحيوان الذي كان مباحًا ثم حُرم لكونه ميتة، أما هذا فأصله محرم (¬١).

* قوله: (وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي وَهِيَ النَّجَاسَاتُ الَّتِي تَدْعُو الضَّرُورَةُ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا).

والقسم الثاني من النجاسات يدخل تحت قاعدة: "الضروراتُ تبيح المحظورات"، أو قاعدة: "الحاجةُ تنزلُ منزلة الضرورةِ عامَّة كانت أو خاصَّة"؛ فالمحرمات لا تجوز بحال، لكن حال الاضطرار تجوز على قدر الحاجة والضرورة، كالميتة فإنها محرمة لكن لو اضطر إنسان إلى الأكل منها لدفع مضرة الموت عن نفسه لأكل على قدر الحاجة، وقد يوجد مكان يُتعامل فيه بالرِّبا فللمضطر أن يأخذ ما يحتاج إليه على قدر الحاجة؛ لأن الحاجة دعت إلى ذلك.

* قوله: (كالرَّجِيعِ وَالزِّبْلِ الَّذِي يُتَّخَذُ فِي الْبَسَاتِينِ).

"الزبل": ما يخرج من الحيوانات، ولا شكَّ أنَّ ما يخرج من الحيوانات أخف نجاسة مما يخرج من الإنسان، وبعض العلماء يفرِّق بينهما فيمنع العذرة (أي: ما يخرج من الإنسان)، ويجيز الروث (أي: ما يخرج من الحيوان) من الحيوانات مأكولة اللحم كالأبل والغنم.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6672 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.