Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6682

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

حرموا بيعه مُطلقًا، وبعضهم دقق في هذا الأمر وفصل، فقال: إن كان الماء يبذل فيه جهد فلا مانع من بيعه، كما نرى الآن في السيارات التي تنقل الماء، أو من يحفر بئرًا وينفق عليها، فالأجر مقابل تلك النفقات كالحال على أخذ الأجرة على الإمامة وتعليم القرآن والأذان وغير ذلك (¬١).

* قوله: (وَرُوِيَتْ أَحَادِيثُ غَيْرُ مَشْهُورَةٍ).

هذا جيِّد من المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - حيث قال: "غير مشهورة"، فالأحاديث المنعوتة بعدم الشهرة ليس دليلًا على ضعفها، لكنها ليست مشهورة كشهرة التي نهت عن البيع، وعند التدقيق فالأحاديث الثلاثة الواردة في النهي عن ثمن الكلب إِلَّا كلب الصيد (¬٢) قد تكلَّم فيها علماءُ الجرح والتعديل وبينوا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6682 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.