Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 673

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة

وأما الزنا: فلا بد من ثبوت الزنا بالإقرار، أو بشهادة أربعة شهداء يُحدِّدُون ذلك، ويبيِّنونه، وهذا أمرٌ معروف (¬١).

فالآية التي معنا هنا وهي قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾، فلا خلافَ بين العُلَماء في أَنَّ المَحيضَ الأوَّل هو الحَيض؛ وذَلكَ لمَا يَلي:

(١) لأنَّ المحيضَ يُطْلق وُيرَاد به موضع الدم.

(٢) ويُطْلق ويُرَاد به الأذى.

فهنا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ﴾: المَحيضُ هنا باتفاق العلماء إنَّما هو الأذى؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿هُوَ أَذًى﴾، ثمَّ جَاء بعد ذَلكَ قَوْله تَعالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 673 (SanadKitab #1149, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.