Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6706

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. الفصل الأول

* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ جَمِيعًا. الرَّابعُ: فِي مَعْرِفَةِ مَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا).

يريد المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - أن يبين طرق معرفة ما يعدُّ صنفًا واحدًا، ممَّا لا يعدُّ صنفًا واحدًا، كالقمح والشعير مثلًا فبعضهم يقول: هما صنفَان، وبعضهم يعارِضُ ذلك ويقول: هما صنفٌ واحد لاتِّفاق الصفة الموجودة فيهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الفَصْلُ الأَوَّلُ:

فِي مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّفَاضُلُ وَلَا يَجُوزُ فِيهَا النَّسَاءُ).

أي: التي لا يجوز فيها ربا الفضل، ولا يجوز فيها ربا النسيئة، ويُقْصَد بالتفاضل: ربا الفضل، ويحدث في بعض الأنواع عند اتِّحاد جنسها مع وجود تفاوت بينها، لكن إذا كانت مِثلًا بمِثلٍ، انتفت عنها صفة الربوية، وإذا اختلفت أيضًا الأجناس فلا مانع من وجود تفاضُل بينهما.

أمَّا ربَا النسيئة: فمصيبته التأجيل، وكلُّ ذلك نصَّ عليه رسول اللّه ﷺ.

* قوله: (وَتَبْيِينِ عِلَّةِ ذَلِكَ، فَنَقُولُ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ التَّفَاضُلَ وَالنَّسَاءَ مِمَّا لَا يَجُوزُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي الصِّنْفِ الْوَاحِدِ مِنَ الْأَصْنَافِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ).

فإذا وُجِدَ صنفانِ متَّحدان فقد يجمعان ربا النسيئة والفضل عندما لا يحصل التساوي، فلو بِيع ذهب بذهب متساويًا انتفى الربا، وسيأتي مسألة اختلف فيها العلماء، وهي: بيع الحلي بمثله من الذهب، أي: متساويًا، فاختلفوا في الصنعة، فبعض العلماء يرى أن الزيادة في المصنوع لا مانع

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6706 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.