Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6712

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. الفصل الأول

الثاني: الأربعة الباقية (¬١): هل العلة فيها الطُّعم (أي: ما لا بد للإنسان من أَكْله، وأن يكون له طعمٌ)، أو القوت والادخار، أو الكيل، وهذا ما سيتحدث عنه المؤلف بالتفصيل مع ذِكْرِ أصحاب كل قولٍ.

قوله: (فَالَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ حُذَّاقُ الْمَالِكِيَّةِ (¬٢) أَنَّ سَبَبَ مَنْعِ التَّفَاضُلِ أَمَّا فِي الْأَرْبَعَةِ: فَالصِّنْفُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُدَّخَرِ الْمُقْتَاتِ).

وقالوا: إن سبب ذلك كَوْن هذه الأقوات يحتاج إليها الناسُ في حياتهم اليومية، ولا يستغني عنها أيُّ إنسانٍ، وأما كونها مدخرةً أي: أن تبقى صالحةً للوقت التي يُحْتاج إليها (¬٣).

قوله: (وَقَدْ قِيلَ: الصِّنْفُ الْوَاحِدُ الْمُدَّخَر، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَاتًا).

أي: أن هناك في المذهب مَنْ يقتصر على شرط الادخار فقط (¬٤).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6712 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.