يشمل كلَّ نوع من أنواع الحيوان، ونرى أن ظاهرَه يتعارض مع حديث رسول اللّه ﷺ لما أمر عبد اللّه بن عمرو أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين.
وروي أن علي بن أبي طالب "بَاعَ جَمَلًا لَهُ يُدْعَى عُصيْفِيرًا بِعِشْرِينَ بَعِيرًا إِلَى أَجَلٍ" (¬١)، هذا ثبت عن صحابيٍّ، وهو أحد الخلفاء الراشدين، وهو حجةٌ أخرى للشافعية ومَنْ معهم في هذه المسألة.
وسدُّ الذرائع (¬٢) يتوسع فيه المالكية (¬٣) وهو معمولٌ به في كل المذاهب (¬٤)، ولا شك أن كل أمرٍ يكون وسيلةً للوصول إلى أمرٍ محظورٍ فإنه يمنع، ويأخذ حكمه، ويكون محرمًا، أي: ما كان وسيلةً إلى محرمٍ فهو محرمٌ، ومن ذلك الحِيَلُ التي يتخذها البعض فيرتكبون الحرام بطريقٍ غير مباشرةٍ، ويظنون أنهم على شيءٍ، ومنه حديث رسول اللّه ﷺ قال: "قَاتَلَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوم، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا" (¬٥)، فأكلوا
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6740 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6734)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.