Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6748

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. الفصل الرابع

* حكم بيع اللحم الرطب بالجاف.

* حكم بيع الخبز الرطب بالجاف.

هذا كله تكلموا فيه، وما تركوا ﵏ بابًا إلا وطَرَقوه.

قوله: (فَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِيمَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا مِمَّا لَا يُعَدُّ صِنْفًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ القَمْحُ وَالشَّعِير، صَارَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفٌ وَاحِدٌ، وَصَارَ آخَرُونَ إِلَى أَنَّهُمَا صِنْفَان).

كان الأَوْلَى أن يقول: البُر والشعير كما ورد في الحديث، وهذا الحديث متفق عليه (¬١) وهنا قد يسأل سائلٌ: لماذا يختلف العلماء؟ فالرسول ﷺ فرق بينهما، أي: جعل البرَّ صنفًا والشعيرَ صنفًا، فلماذا يأتي العلماء فيقولون: هو صنفٌ واحدٌ؟

وسنجد أن سبب الاختلاف ليس تشفيًا إنما كان له سببٌ سنذكره إن شاء اللّه تعالى.

قوله: (فَبِالأَوَّلِ قَالَ مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ (¬٢)، وَحَكاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّإ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ).

أيْ: أن القمح والشعير صنفٌ واحدٌ (¬٣) وهي روايةٌ عن الإمام أحمد (¬٤)

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6748 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.