Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6756

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. الفصل الرابع

وهو أيضًا قول للإمام الشافعي (¬١) ورواية للإمام أحمد (¬٢)، وأيضًا أحمد له رواية مثل القول الأول للشافعي (¬٣)؛ فعنه ثلاث روايات في هذه المسألة.

والإمامان مالك (¬٤) وأحمد في روايته الثالثة (¬٥) يريان أن الحيوانات أربعة أنواع، ثم يَعُودُون فيضمُّون النوع الثالث إلى النوع الرابع، فيَجْعلون بهيمة الأنعام والوحوش صنفًا واحدًا، فيدخل في ذلك الظبي وحمار الوحش وبقر الوحش لتَشَابُهِهَا مع بهيمة الأنعام، فعندهم أنواعٌ ثلاثٌ: بهيمة الأنعام والوحوش صنف واحد، والطير صنف، والسمك صنف.

ولا شك أن قول أبي حنيفة ﵀ هو الأيسر، ولعلك تُلاحظُ أن المؤلف في أبواب الربا يميل كثيرًا إلى مذهب أبي حنيفة ﵀.

قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: اللُّحُومُ ثَلَاثَةُ أَصْنَافٍ: فَلَحْمُ ذَوَاتِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6756 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.