تتغيَّر الحالة، فكأنك تبيع الشيء بجنسه متفاضلًا؛ هذا دقيق وهذه حنطة، وهنا التفاضل موجود، إذن لا يجوز ذلك، وسنبين هذا إن شاء اللّه.
قوله: (فَالأَشْهَرُ عَنْ مَالِكٍ جَوَازُهُ)، وهي روايةٌ للإمام أحمد (¬١).
قوله: (وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ فِي "مُوَطَّئِهِ" (¬٢)، وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ (¬٣)) وهي رواية أخرى للإمام أحمد (¬٤) وجمهور العلماء (¬٥) لا يُجوِّزون؛ لأنهم يرون أنه بتحوُّله لدقيق تغير، فأصبحت المفاضلة موجودةً، وينصُّون على الكيل، فلو كيل الدقيق لاختلف عن الحد؛ لأن الحد لا يحمل الصاع منه كما يحمله من الدقيق.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6772 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6766)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.